الشيخ الكليني

336

الكافي ( دار الحديث )

الْفَتى ، فَلَمَّا سُجِّيَ « 1 » وَخَرَجُوا ، أَقْبَلَ « 2 » عَلَيْهِ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ ، فَقَالَ لَهُ : كُنَّا نَعْهَدُ الْمَيِّتَ إِذَا نُزِلَ بِهِ الْمَوْتُ « 3 » ، يُقْرَأُ « 4 » عِنْدَهُ « يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ » فَصِرْتَ « 5 » تَأْمُرُنَا بِ « الصَّافَّاتِ » ؟ فَقَالَ : « يَا بُنَيَّ لَمْ تُقْرَأْ « 6 » عِنْدَ « 7 » مَكْرُوبٍ مِنْ مَوْتٍ « 8 » قَطُّ إِلَّا عَجَّلَ اللَّهُ رَاحَتَهُ » . « 9 » 11 - بَابُ تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ 4304 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّعِيرِيِّ وَغَيْرِ وَاحِدٍ « 10 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ فِي تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ « 11 » :

--> ( 1 ) . « سُجّي » ، أي مدّ عليه ثوب وغطّي به . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2372 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 371 ( سجا ) . ( 2 ) . في « بخ » : « فأقبل » . ( 3 ) . هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جح ، جن » والوافي والوسائل والبحار . وفي « غ ، بس ، جس » والمطبوع : - « الموت » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : إذا نزل به ، بالبناء للمفعول أيضاً ، أي إذا حضره الموت ، وفي بعض النسخ : إذا نزل به الموت ، فهو على البناء للفاعل . ثمّ اعلم أنّ تخصيص الصافّات لتعجيل الفرج لا ينافي استحباب قراءة يس عند الميّت وإن كان أكثر الأخبار الواردة في ذلك عامّيّة ، ويؤيّده العمومات الواردة في بركة القرآن مطلقاً وعند تلك الحالة » . ( 4 ) . في الوافي : « تقرأ » . وفي التهذيب : « نقرأ » . ( 5 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار ، ص 289 والتهذيب . وفي المطبوع : « وصرت » . ( 6 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار . وفي « جس » والمطبوع : « لم يقرأ » . وفي التهذيب : « لا تقرأ » . ( 7 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب . وفي المطبوع : « عبد » . ( 8 ) . في التهذيب : - « من موت » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 427 ، ح 1358 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 24 ، ص 240 ، ح 23967 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 465 ، ح 2659 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 289 ، ح 6 ؛ وص 310 . ( 10 ) . في التهذيب : « عن غير واحد » بدل « وغير واحد » . ( 11 ) . ظاهر أخبار الباب التوجيه بعد الموت ، وحملها الأكثر على حالة الاحتضار ، فالمراد بالميّت المشرف علىالموت ، كما هو الظاهر من الخبر الذي روي في الفقيه ، ج 1 ، ص 133 ، ح 349 ، نعم ، يمكن تعميمها بحيث تشمل الحالتين ، كما احتمله العلّامة المجلسي . راجع : الوافي ، ج 24 ، ص 227 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 283 .